مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 14 من 334

قد باها يعني من الباه أي جامع فخرج إلي في ملحفة ثم دعا جاريته فأمرها أن تضع له ماء تصبه عليه فقلت له : أصلحك الله اغتسلت؟ فقال : ما اغتسلت بعد ولا صليت فقلت له : قد صلينا الظهر والعصر جميعا؟! قال : لا بأس. لانه لا يمتنع تأخير الظهر عن وقت زوال الشمس إذا كان عذر ، وإنما أو جبنا ذلك على من لا عذر له.

(48) 48 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال قلت لابي عبد الله عليه السّلام : اقدم يوم الجمعة شيئا من الركعات؟ قال : نعم ست ركعات ، قلت : فايهما أفضل اقدم الركعات يوم الجمعة أم اصليها بعد الفريضة؟ قال : تصليها بعد الفريضة أفضل. فالمراد بهذا الحديث أن تأخير النوافل إذا زالت الشمس أفضل من تقديمها في يوم الجمعة ، وليس كذلك في سائر الايام لان سائر الايام إذا زالت الشمس الافضل أن يصلي الانسان السبحة ثم يصلي الفريضة وليس كذلك في يوم الجمعة ، لان يوم الجمعة حين زالت الشمس فالبداية بالفريضة أفضل حسب ما قدمناه ، ولم يرد عليه السّلام ان تأخيرها افضل عما قبل الزوال على ما ظن بعض الناس.

(49) 49 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام : عن القراءة في يوم الجمعة إذا صليت وحدي أربعا أجهر بالقراءة؟ فقال : نعم ، وقال : إقرأ بسورة الجمعة والمنافقين يوم الجمعة.

(50) 50 سعد عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن

__________________

48 الاستبصار ج 1 ص 411.

49 الاستبصار ج 1 ص 416 وفيه صدر الحديث الكافي ج 1 ص 118.

50 الاستبصار ج 1 ص 416 الفقيه ج 1 ص 269.

الصفحة 14 من 334