أو اربعا من غير أن يقصد بها القضاء ، وانما قلنا ذلك لما قدمناه من انه لا قضاء على من فاتته صلاة العيد ، والذي يدل على انه يجوز له ان يصلي على الانفراد ما رواه :
(293) 25 الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : لا صلاة في العيدين إلا مع الامام وان صليت وحدك فلا بأس. وسألته عن الاكل قبل الخروج يوم العيد فقال : نعم وان لم تأكل فلا بأس.
(294) 26 سعد عن موسى بن الحسن عن معاوية بن حكيم عن عبد الله بن المغيرة قال : حدثني بعض اصحابنا قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن صلاة الفطر والاضحى فقال : صلهما ركعتين في جماعة وغير جماعة وكبر سبعا وخمسا.
(295) 27 احمد بن ابي عبد الله عن ابيه عن ابي البختري عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السّلام قال : من فاتته صلاة العيد فليصل اربعا. قال محمد بن الحسن : وليس ينافي ما قلناه من جواز الصلاة على الانفراد ما رواه :
(296) 28 الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال : سألته عن الصلاة يوم الفطر والاضحى فقال : ليس صلاة إلا مع الامام. لان المراد انه ليس صلاة فرضا إلا مع الامام ولم يرد به ليس صلاة على كل حال ، بدلالة ما قدمناه ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
__________________
293 الاستبصار ج 1 ص 445 الفقيه ج 1 ص 320 وفيهما صدر الحديث ص 320 مرسلا.
296 الاستبصار ج 1 ص 444.




