يركع بها ، ثم يقوم في الثانية فيقرا ثم يكبر اربعا والخامسة يركع بها ، وقال : ينبغي للامام ان يلبس حلة ويعتم شاتيا كان أو صائفا.
(287) 19 الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين قال : سألت العبد الصالح عليه السّلام عن التكبير في العيدين أقبل القراءة أو بعدها؟ وكم عدد التكبير في الاولى وفي الثانية والدعاء بينهما؟ وهل فيهما قنوت أم لا؟ فقال : تكبير العيدين للصلاة قبل الخطبة يكبر تكبيرة يفتتح بها الصلاة ثم يقرأ ثم يكبر خمسا ويدعو بينهما ثم يكبر اخرى ويركع بها فذلك سبع تكبيرات بالتي افتتح بها ، ثم يكبر في الثانية خمسا يقوم فيقرأ ثم يكبر اربعا ويدعو بينهن ثم يكبر التكبيرة الخامسة.
(288) 20 الحسين بن سعيد عن احمد بن عبد الله القروي عن ابان بن عثمان عن اسماعيل الجعفي عن ابي جعفر عليه السّلام في صلاة العيدين قال : يكبر واحدة يفتتح بها الصلاة ثم يقرأ ام الكتاب وسورة ثم يكبر خمسا يقنت بينهن ثم يكبر واحدة ويركع بها ثم يقوم فيقرأ ام القرآن وسورة يقرأ في الاولى سبح اسم ربك الاعلى وفي الثانية والشمس وضحاها ثم يكبر اربعا ويقنت بينهن ثم يركع بالخامسة
(289) 21 عنه عن عبد الله بن بحر عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن التكبير في الفطر والاضحى فقال : ابدأ فكبر تكبيرة ثم تقرأ ثم تكبر بعد القراءة خمس تكبيرات ثم تركع بالسابعة ثم تقوم فتقرأ ثم تكبر اربع تكبيرات ثم تركع بالخامسة.
(290) 22 محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن التكبير في العيدين فقال : اثنتي عشرة
__________________
287 288 289 الاستبصار ج 1 ص 449 وفيه في الثاني الجبلي بدل الجعفي.
290 الاستبصار ج 1 ص 450 الفقيه ج 1 ص 324.




