مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 131 من 334

ان يصلي قبل الخطبة ، والتكبير في الركعة الاولى يكبر ستاثم يقرأ ثم يكبر السابعة ثم يركع بها فتلك سبع تكبيرات ، ثم يقوم في الثانية فيقرأ فإذا فرغ من القراءة كبر اربعا ويركع بها ، وينبغي له ان يتضرع بين كل تكبيرتين ويدعو الله ، هذا في صلاة الفطر ، والاضحى مثل ذلك سواء وهو في الامصار كلها إلا يوم الاضحى بمنى فانه ليس يومئذ صلاة ولا تكبير. فما تضمن هذا الخبر من ان التكبير في الركعة الاولى قبل القراءة وما رواه :

(284) 16 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله ابن سنان عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : التكبير في العيدين في الاولى سبع قبل القراءة وفي الاخيرة خمس بعد القراءة.

(285) 17 احمد بن محمد عن اسماعيل بن سعيد الاشعري عن الرضا عليه السّلام قال : سألته عن التكبير في العيدين قال : التكبير في الاولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الاخيرة خمس تكبيرات بعد القراءة. فان هذه الاخبار محمولة على التقية لانها وردت موافقة لمذهب بعض العامة ، لانا قد قدمنا من الاخبار ما يتضمن ويدل على ان التكبير في الركعتين معا بعد القراءة ، ولا يجوز التنافي بين الاخبار ، فلابد من حمل هذه على ضرب من التقية. والذي يؤيد ما قدمناه وضوحا ما رواه :

(286) 18 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : التكبير في الفطر والاضحى اثنتا عشرة تكبيرة ، يكبر في الاولى واحدة ثم يقرأ ثم يكبر بعد القراءة خمس تكبيرات والسابعة

__________________

284 285 الاستبصار ج 1 ص 450 286 الاستبصار ج 1 ص 449.

الصفحة 131 من 334