آفاق السماء ولا يصلي على حصير ولا يسجد عليه ، وقد كان رسول الله صلى الله عليه عليه وآله يخرج إلى البقيع فيصلي بالناس. (279) 11 عنه عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن علي بن ابي حمزة عن ابي عبد الله عليه السّلام في صلاة العيدين قال : يكبر ثم يقرأ ثم يكبر خمسا ويقنت بين كل تكبيرتين ثم يكبر السابعة ثم يركع بها ثم يسجد ثم يقوم في الثانية فيقرأ ثم يكبر اربعا فيقنت بين كل تكبيرتين ثم يكبر ويركع بها.
(280) 12 الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن التكبير في العيدين قال : اثنتا عشرة تكبيرة سبع في الاولى وخمس في الاخيرة.
(281) 13 عنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن سليمان ابن خالد عن ابي عبد الله عليه السّلام في صلاة العيدين قال : كبر ست تكبيرات واركع بالسابعة ثم قم في الثانية فاقرأ ثم كبر اربعا واركع بالخامسة ، والخطبة بعد الصلاة.
(282) 14 وعنه عن فضالة عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سمعته يقول : كان رسول الله صلّى الله عليه وآله يعتم في العيدين شاتيا كان أو قائظا ويلبس درعه ، وكذلك ينبغي للامام ويجهر بالقراءة كما يجهر في الجمعة.
(283) 15 الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة بن محمد عن سماعة قال : سألته عن الصلاة يوم الفطر فقال ركعتين بغير اذان ولا اقامة ، وينبغي للامام
__________________
279 الاستبصار ج 1 ص 448 الكافي ج 1 ص 128.
280 الاستبصار ج 1 ص 447 الفقيه ج 1 ص 324.
281 الاستبصار ج 1 ص 448 بدون قوله (والخطبة بعد الصلاة).
283 الاستبصار ج 1 ص 450 وليس فيه قوله (وينبغى الخ).




