الشمس فانزل فصل ، وإنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين فهي صلاة حتى ينزل الامام.
(43) 43 وعنه عن النضر عن ابن مسكان (1) عن أبي عبد الله عليه السّلام قال قال : وقت صلاة الجمعة عند الزوال ، ووقت العصر يوم الجمعة وقت صلاة الظهر في غير يوم الجمعة ، ويستحب التبكير بها (2).
(44) 44 وعنه عن فضالة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لاصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة.
(45) 45 وعنه عن صفوان عن ابن مسكان عن اسماعيل بن عبد الخالق قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام : عن وقت الظهر فقال : بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في يوم الجمعة أو في السفر فان وقتها حين تزول.
(46) 46 وعنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : ان من الامور امورا مضيقه وامورا موسعة ، وان الوقت وقتان ، الصلاة مما فيه السعة فربما عجل رسول الله صلّى الله عليه وآله وربما أخر الا صلاة الجمعة ، فان صلاة الجمعة من الامر المضيق انما لها وقت واحد حين تزول ، ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الايام ، وليس ينافي هذه الاخبار ما رواه :
(47) 47 الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن أبي بصير قال دخلت على أبي عبد الله في يوم جمعة وقد صليت الجمعة والعصر فوجدته
__________________
(1) نسخة في الجميع (ابن سنان).
(2) التبكير؟ مأخوذ من بكر بمعنى أسرع والمقصود به هنا الاسراع أول اليوم إلى المسجد انتظارا لصلاة الجمعة ..
43 الكافي ج 1 ص 117 بسند آخر.
45 47 الاستبصار ج 1 ص 412.




