قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن التكبير في العيدين قال : سبع وخمس وقال : صلاة العيدين فريضة ، سألته ما يقرأ فيهما؟ قال : والشمس وضحاها وهل أتاك حديث الغاشية وأشباههما.
(271) 3 الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : صلاة العيدين ركعتان بلا اذان ولا اقامة ليس قبلهما ولا بعدهما شئ.
(272) 4 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن حماد بن عثمان عن معمر بن يحيى عن ابي جعفر عليه السّلام قال : لا صلاة يوم الفطر والاضحى إلا مع امام.
(273) 5 الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن ابن اذينة عن زرارة عن ابي جعفر عليه السّلام قال : من لم يصل مع الامام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه.
(274) 6 وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة عنه عليه السّلام قال : لا صلاة في العيدين إلا مع امام فان صليت وحدك فلا بأس.
(275) 7 وعنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السّلام قال : سألته عن الصلاة يوم الفطر والاضحى فقال : ليس صلاة إلا مع امام.
__________________
272 273 الاستبصار ج 1 ص 444 الكافي ج 1 ص 128 والثاني فيه ذيل حديث واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 320.
2 74 الاستبصار ج 1 ص 445 الفقيه ج 1 ص 320.
275 الاستبصار ج 1 ص 444.




