(362) 130 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يوسف ابن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السّلام إذا صلى يقرأ في الاولتين من صلاته الظهر سرا ويسبح في الاخيرتين من صلاته الظهر على نحو من صلاته العشاء ، وكان يقرأ في الاولتين من صلاة العصر سرا ويسبح في الاخيرتين على نحو من صلاة العشاء وكان يقول أول صلاة أحدكم الركوع.
(363) 131 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة وابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا يكتب من القراءة والدعاء إلا ما أسمع نفسه.
(364) 132 محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه؟ قال : فلا بأس بذلك إذا اسمع أذنيه الهمهمة.
(365) 133 محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال : سألته عن الرجل يصلح له أن يقرأ في صلاته ويحرك لسانه بالقراءة في لهواته من غير أن يسمع نفسه؟ قال : لا بأس أن لا يحرك لسانه يتوهم توهما. فليس بمناف للرواية الاولة لان هذا محمول على من كان مع قوم لا يقتدي بهم ويخاف من اسماع نفسه القراءة ، يدل على ذلك ما رواه :
(366) 134 محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن محمد
__________________
* 363 الاستبصار ج 1 ص 320 الكافي ج 1 ص 86.
364 الاستبصار ج 1 ص 320 الكافي ج 1 ص 87.
365 366 الاستبصار ج 1 ص 321 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 1 ص 88.




