مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 94 من 382

(352) 120 وعنه عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألته عن جلوس المرأة في الصلاة قال : تضم فخذيها.

(353) 121 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن بعض أصحابنا قال : المرأة إذا سجدت تضممت والرجل إذا سجد تفتح.

قال الشيخ رحمه الله : (فإذا فرغ المصلي من ثمان ركعات الزوال على ما بيناه فليؤذن للظهر) إلى قوله : (فإذا سلم فليرفع يديه حيال وجهه).

فقد مضى شرحه كله إلا ما ذكره من اختيار القراءة بالسور القصار في صلاة الظهر ، ويدل على ذلك ما رواه :

(354) 122 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال قلت لابي عبد الله عليه السّلام : القراءة في الصلاة فيها شئ موقت؟ قال : لا إلا الجمعة تقرأ بالجمعة والمنافقين ، قلت له : فاي السور تقرأ في الصلوات؟ قال أما الظهر والعشاء الآخرة تقرأ فيهما سواء والعصر والمغرب سواء ، وأما الغداة فأطول ، وأما الظهر والعشاء الآخرة فسبح اسم ربك الاعلى والشمس وضحاها ونحوهما وأما العصر والمغرب فإذا جاء نصر الله وألهيكم التكاثر ونحوهما وأما الغداة فعم يتسائلون ، وهل آتيك حديث الغاشية ، ولا اقسم بيوم القيامة وهل أتى على الانسان حين من الدهر.

(355) 123 وعنه عن الحسن بن محبوب عن أبان بن عيسى بن عبد الله القمي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : كان رسول الله صلّى الله عليه وآله يصلي الغداة بعم يتسائلون ، وهل آتيك حديث الغاشية ، ولا أقسم بيوم القيامة وشبهها وكان

__________________

* 352 353 الكافي ج 1 ص 93.

354 الكافي ج 1 ص 86 وفيه صدر الحديث.

الصفحة 94 من 382