عواض عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : ان كنت تؤم قوما أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك وان كنت مع امام فتسليمتين ، وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة.
(346) 114 وعنه عن صفوان عن منصور قال قال أبو عبد الله عليه السّلام : الامام يسلم واحدة ومن وراه يسلم اثنتين فان لم يكن عن شماله احد سلم واحدة.
(347) 115 وعنه عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن عنبسة ابن مصعب قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل يقوم في الصف خلف الامام وليس على يساره أحد كيف يسلم؟ قال : تسليمة عن يمينه.
(348) 116 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم ومعمر بن يحيى واسماعيل عن أبي جعفر عليه السّلام قال : يسلم تسليمة واحدة إماما كان أو غيره. فمحمول على ما قدمناه وهو أنه إذا كان المأموم ليس على يساره احد ، والذي يكشف ايضا عما ذكرنا ما رواه :
(349) 117 الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذا كنت اماما فانما التسليم أن تسلم على النبي صلّى الله عليه وآله وتقول : (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة ثم تؤذن القوم فتقول وأنت مستقبل القبلة (السلام عليكم) وكذلك إذا كنت وحدك تقول : (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) مثل ما سلمت وأنت إمام فإذا كنت في جماعة فقل مثل ما قلت وسلم على من على يمينك وشمالك فان لم يكن على شمالك أحد فسلم على الذين على يمينك ولا تدع التسليم على
__________________
* 346 347 348 الاستبصار ج 1 ص 346 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 93.
349 الاستبصار ج 1 ص 347.




