فيما تجهر فيه بالقراءة قال فقلت : اني سألت أباك عن ذلك فقال : في الخمس كلها فقال : رحم الله أبي ان أصحاب أبي أتوه فسألوه فاخبرهم بالحق ثم أتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية.
(342) 110 سعد عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة قال : حدثني أبو القاسم معاوية عن أبى بكر بن أبي سماك عن أبى عبد الله عليه السّلام قال قال لي : في قنوت الوتر (اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة) وقال : يجزي من القنوت ثلاث تسبيحات.
(343) 111 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن أبان بن عثمان عن إسماعيل الجعفي ومعمر بن يحيى عن أبي جعفر عليه السّلام قال : القنوت قبل الركوع وان شئت فبعده. قوله : وان شئت فبعده محمول على حال القضاء أو التقية على مذهب بعض العامة في صلاة الغداة.
(344) 112 الحسين بن سعيد عن صفوان قال : حدثنا عبد الله بن بكير عن عبد الملك بن عمرو الاحول عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : التشهد في الركعتين الاوليين (الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته في امته وارفع درجته). قال : محمد بن الحسن التسليم في الصلاة على أربعة أضرب إذا كان الرجل إماما يسلم تسليمة واحدة ، وإن كان مأموما ولم يكن عن شماله أحد يسلم واحدة أيضا ، وإن كان عن شماله انسان يسلم تسليمتين ، وإن كان منفردا يسلم تسليمة واحدة ، يدل على ذلك ما رواه :
(345) 113 الحسين بن سعيد عن ابراهيم الخزاز عن عبد الحميد بن
__________________
* 343 الاستبصار ج 1 ص 341.
345 الاستبصار ج 1 ص 346.




