مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 90 من 382

(337) 105 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن القنوت قبل الركوع أو بعده؟ قال : لا قبله ولا بعده.

(338) 106 وعنه عن البرقي عن سعد بن سعد الاشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال : سألته عن القنوت هل يقنت في الصلوات كلها أم فيما يجهر فيها بالقراءة؟ قال ليس القنوت إلا في الغداة والجمعة والوتر والمغرب.

(339) 107 وروى سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام : عن القنوت في أي الصلوات أقنت؟ فقال : لا تقنت إلا في الفجر. فانما يتضمن نفي الفضل وتأكيد الندب الذى ثبت في غيرها من الصلوات التي يجهر فيها ثم بعد ذلك في الفرايض لان القنوت في هذه الصلوات مترتب في الفضل غير منساق على وجه واحد ، ويجوز أن يكون نفوا عن بعض الصلوات وخصوا به بعضا لضرب من التقية والاستصلاح ، والذي يكشف عن ذلك ما رواه ،

(340) 108 علي بن مهزيار عن أحمد بن محمد بن أبي نصير عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال قال أبو جعفر عليه السّلام : في القنوت ان شئت فاقنت وان شئت لا تقنت ، قال أبو الحسن عليه السّلام : وإذا كانت التقية فلا تقنت وأنا أتقلد هذا ، ويدل عليه ايضا ما رواه :

(341) 109 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام : عن القنوت فقال :

__________________

* 337 الاستبصار ج 1 ص 339.

338 339 340 341 الاستبصار 1 ص 340 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 1 ص 94.

الصفحة 90 من 382