مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 89 من 382

(334) 102 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سأله بعض أصحابنا وأنا عنده عن القنوت في الجمعة فقال له : في الركعة الثانية فقال له : قد حدثنا به بعض أصحابنا انك قلت له في الركعة الاولى فقال : في الاخيرة فلما رأى غفلة منه فقال يا أبا محمد في الاولى والاخيرة فقال أبو بصير : بعد ذلك أقبل الركوع أو بعده؟ فقال له أبو عبد الله عليه السّلام : كل قنوت قبل الركوع إلا الجمعة فان الركعة الاولى فيها قبل الركوع والاخيرة بعد الركوع.

(335) 103 وعنه عن ابن اذينة عن وهب عن أبى عبد الله عليه السّلام قال : القنوت في الجمعة والعشاء والعتمة والوتر والغداة فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له.

(336) 104 وعنه عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : القنوت في كل ركعتين في التطوع والفريضة ، قال الحسن : وأخبرني عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : القنوت في كل الصلوات ، قال محمد بن مسلم : فذكرت ذلك لابي عبد الله عليه السّلام فقال : أما ما لا يشك فيه فما جهر فيه بالقراءة. إنما خص عليه السّلام في هذا الخبر وفي غيره مما تقدم من الاخبار الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة تأكيدا للفضل وزيادة للثواب دون أن يكون حظرا فيما عداها بدلالة ما أوردناه من عموم الالفاظ مثل قولهم عليهم السّلام (القنوت في كل الصلوات) ومثل قولهم (في كل ركعتين الفريضة والنافلة) وكذلك ما روي من الاخبار التي تتضمن نفي القنوت مثل ما رواه :

__________________

* 334 335 336 الاستبصار ج 1 ص 339 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه 1 ص 207.

الصفحة 89 من 382