(328) 96 وعنه عن فضالة عن سيف عن أبي بكر الحضرمي قال قال أبو عبد الله عليه السّلام : إذا قمت من الركعتين فاعتمد على كفيك وقل (بحول الله أقوم وأقعد) فان عليا عليه السّلام كان يفعل ذلك.
(329) 97 الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن صفوان الجمال قال : صليت خلف أبي عبد الله عليه السّلام أياما فكان يقنت في كل صلاة يجهر فيها أولا يجهر فيها.
(330) 98 وعنه عن ابن أبى عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع.
(331) 99 وعنه عن صفوان وابن أبي عمير عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السّلام عن القنوت في الصلوات الخمس جميعا؟ فقال اقنت فيهن جميعا ، قال فسألت أبا عبد الله عليه السّلام بعد عن ذلك فقال : اما ما جهرت فيه فلا تشك.
(332) 100 وعنه عن فضالة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : القنوت في المغرب في الركعة الثانية وفي العشاء والغداة مثل ذلك وفي الوتر في الركعة الثالثة.
(333) 101 وعنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن القنوت في أي صلاة هو؟ فقال : كل شئ يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت ، والقنوت قبل الركوع وبعد القراءة.
__________________
* 328 329 330 331 الاستبصار ج 1 ص 338 الكافي ج 1 ص 94 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 209.
332 الاستبصار ج 1 ص 338 وفيه (ابن مسكان) بدل (ابن سنان) 333 الاستبصار ج 1 ص 339.




