محمد الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام : أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب آمين؟ قال : لا.
(277) 45 وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام : عن قول الناس في الصلاة جماعة حين تقرأ فاتحة الكتاب آمين قال : ما أحسنها واخفض الصوت بها. فاول ما فيه ان جميلا قد روى ضد ذلك وهو ما قدمناه من قوله ولا تقل آمين بل قل الحمد الله رب العالمين وإذا كان قد روى ضد ذلك وما ينقض هذه الرواية ويوافق رواية غيره فيجب الحكم على فساد هذه الرواية التي انفرد بها دون ما شاركه فيها غيره ولو صح هذا الخبر لكان محمولا على التقية ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
(278) 46 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال قلت لابي عبد الله عليه السّلام : أقول آمين إذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ قال : هم اليهود والنصارى ولم يجب في هذا. فعدوله عليه السّلام عن جواب ما سأله السائل عنه دليل على كراهية هذه اللفظة ولم يتمكن من التصريح بكراهيته للتقية والاضطرار فعدل عن جوابه جملة.
(279) 47 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار قال : رأيت أبا عبد الله عليه السّلام يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود ، وإذا أراد أن يسجد الثانية.
(280) 48 محمد بن علي بن محبوب عن عبد الله بن المغيرة عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : في الرجل يرفع يده كلما أهوى للركوع والسجود وكلما رفع رأسه من ركوع أو سجود؟ قال : هي العبودية.
__________________
* 277 الاستبصار ج 1 ص 318.
278 الاستبصار ج 1 ص 319.




