مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 70 من 382

عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال زرارة : قال أبو جعفر عليه السّلام : إنما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة ، فأما النافلة فلا بأس.

(259) 27 فاما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السّلام قال سمعته يقول : ان فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة.

(260) 28 وروى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : ان فاتحة الكتاب وحدها تجزي في الفريضة. فمحمول على حال الضرورة بدلالة ما ذكرناه أولا من انه لا يجوز الاقتصار على سورة الحمد مع الاختيار ، ويزيده بيانا ما رواه :

(261) 29 سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس أن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الاولتين إذا ما اعجلت به حاجة أو تخوف شيئا.

(262) 30 وأما ما رواه سعد عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن السري عن عمر بن يزيد قال قلت : لابي عبد الله عليه السّلام أيقرأ الرجل السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة؟ فقال : لا بأس إذا كانت أكثر من ثلاث آيات. فمحمول على أنه يجوز له أن يكررها في الركعة الثانية دون أن يفرقها في الركعتين وهذا إذا لم يحسن غيرها ، فأما مع التمكن من غيرها فانه يكره ذلك يبين ما ذكرناه :

(263) 31 ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن

__________________

* 259 الاستبصار ج 1 ص 314.

261 262 263 الاستبصار ج 1 ص 315 بتفاوت في الاول.

الصفحة 70 من 382