عليه السّلام : لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر.
(254) 22 الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة؟ فقال : لا لكل سورة ركعة.
(255) 23 الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحسن الصيقل قال قلت : لابي عبد الله عليه السّلام أيجزي عني أن أقول في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها إذا كنت مستعجلا أو أعجلني شئ؟ فقال : لا بأس.
(256) 24 وعنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس ابن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل والنهار. وهذان الخبران يدلان على ان مع الاختيار لا يجوز الاقتصار على سورة واحدة (1)
(257) 25 وروى الحسين بن سعيد عن القروي عن أبان عن عمر ابن يزيد قال قلت : لابي عبد الله عليه السّلام أقرأ سورتين في ركعة؟ قال : نعم قلت : أليس يقال اعط كل سورة حقها من الركوع والسجود؟ فقال : ذاك في الفريضة فاما في النافلة فليس به بأس.
(258) 26 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان
__________________
(1) هكذا في النسخ والصواب (على سورة الحمد وحدها) كما سيظهر من كلام المصنف (ره) 254 255 الاستبصار ج 1 ص 314 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 86.
256 الاستبصار ج 1 ص 315 الكافي ج 1 ص 86.
257 الاستبصار ج 1 ص 316.
258 الاستبصار ج 1 ص 317 الكافي ج 1 ص 86.




