لو أن مؤذنا أعاد في الشهادة وفي حي على الصلاة أو حي على الفلاح المرتين والثلاث واكثر من ذلك إذا كان اماما يريد جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس.
قال الشيخ رحمه الله : (فإذا فرغ من اذانه على ما شرحناه فليجلس بعده جلسة خفيفة) الى قوله : (فإذا أراد أن يقيم).
(226) 19 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن الحسن بن شهاب عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا بد من قعود بين الاذان والاقامة.
(227) 20 وعنه عن سليمان بن جعفر الجعفري قال سمعته يقول : افرق بين الاذان والاقامة بجلوس أو بركعتين.
(228) 21 وعنه عن أحمد بن محمد قال القعود بين الاذان والاقامة في الصلاة كلها إذا لم يكن قبل الاقامة صلاة يصليها.
(229) 22 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن علي بن يوسف عن سيف بن عميرة عن بعض اصحابنا عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : بين كل أذانين قعدة إلا المغرب فان بينهما نفسا. وقد روي أنه يجلس بينهما في المغرب وقد أوردناه فيما بعد في الزيادات.
(230) 23 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن على بن مهزيار عن الحسين بن راشد عن جعفر بن محمد بن يقطين رفعه إليهم قال : يقول الرجل إذا فرغ من الاذان وجلس (اللهم اجعل قلبي بارا ورزقي دارا واجعل لي عند قبر رسول الله صلّى الله عليه وآله قرارا ومستقرا).
(231) 24 سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى
__________________
* 228 الكافي ج 1 ص 84.
229 الاستبصار ج 1 ص 309.
230 الكافي ج 1 ص 85 بتفاوت.
231 الاستبصار ج 1 ص 309.




