مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 56 من 382

وليتمكن في الاقامة كما يتمكن في الصلاة فانه إذا أخذ في الاقامة فهو في صلاة.

(198) 38 سعد بن عبد الله عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن صالح ابن عقبة عن يونس النسباني (1) عن أبي عبد الله عليه السّلام قال قلت له : اؤذن وانا راكب؟ فقال : نعم فقلت : فأقيم وأنا راكب؟ فقال : لا قلت : فأقيم وأنا ماش؟ فقال : نعم ماش الى الصلاة قال ثم قال لي : إذا أقمت فاقم مترسلا فانك في الصلاة ، فقلت له : فقد سألتك أقيم وأنا ماش فقلت لي نعم أفيجوز أن امشي في الصلاة؟ قال : نعم إذا دخلت من باب المسجد فكبرت وأنت مع إمام عادل ثم مشيت الى الصلاة اجزأك ذلك ، فأما ما رواه :

(199) 39 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن أبى خالد عن حمران قال سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الاذان جالسا قال لا يؤذن جالسا الا راكب أو مريض. فهذا الخبر محمول على الاستحباب لانا قد بينا جواز الاذان جالسا من غير علة وهذا محمول على الفضل والندب.

قال الشيخ رحمه الله : (وليس على النساء أذان ولا اقامة بل يتشهدن الشهادتين ، ولو أذن واقمن على الاخفات لم يكن مأزورات بل كن ماجورات).

(200) 40 سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد قال حدثنا الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب ومحمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المرأة أعليها أذان واقامة؟ فقال : لا

(201) 41 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة

__________________

(1) نسخة في الجميع (الشيباني) وهو الذي في نسخة صاحب الوافي (ره) 199 الاستبصار ج 1 ص 302.

200 الكافي ج 1 ص 84.

الصفحة 56 من 382