مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 55 من 382

متوجه الى القبلة مع الاختيار).

(192) 32 الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السّلام : لا بأس أن تؤذن راكبا أو ماشيا أو على غير وضوء ولا تقيم وأنت راكب أو جالس الا من علة أو تكون في أرض ملصة (1).

(193) 33 وعنه عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس للمسافر أن يؤذن وهو راكب ويقيم وهو على الارض قائم.

(194) 34 وعنه عن حماد عن ربعي عن محمد بن مسلم قال قلت لابي عبد الله عليه السّلام : يؤذن الرجل وهو قاعد؟ قال : نعم ولا يقيم إلا وهو قائم.

(195) 35 وعنه عن أحمد بن محمد عن عبد صالح عليه السّلام قال : يؤذن الرجل وهو جالس ولا يقيم إلا وهو قائم ، وقال : تؤذن وأنت راكب ولا تقيم إلا وأنت على الارض

(196) 36 وعنه عن فضالة عن العلا عن محمد عن أحدهما عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يؤذن وهو يمشي أو على ظهر دابته وعلى غير طهور؟ فقال : إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس.

(197) 37 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل عن صالح بن عقبة عن سليمان بن صالح عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا يقيم أحدكم الصلاة وهو ماش ولا راكب ولا مضطجع إلا أن يكون مريضا

__________________

(1) الملصة ، بالفتح الارض الكثيرة اللصوص.

* 192 الفقيه ج 1 ص 183.

194 195 الاسبتصار ج 1 ص 302.

196 الفقيه ج 1 ص 185 بتفاوت.

197 الكافي ج 1 ص 84.

الصفحة 55 من 382