بأس أن يؤذن المؤذن وهو جنب ولا يقيم حتى يغتسل.
قال الشيخ رحمه الله : (وان عرض للمؤذن حاجة يحتاج الى كلام ليس من الاذان فليتكلم به ولا يجوز أن يتكلم في الاقامة مع الاختيار).
(182) 22 الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن عمرو ابن أبي نصر قال قلت : لابي عبد الله عليه السّلام أيتكلم الرجل في الاذان؟ قال : لا بأس ، قلت : في الاقامة؟ قال : لا.
(183) 23 وعنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن المؤذن أيتكلم وهو يؤذن؟ فقال : لا بأس حين (حتى خ ل) يفرغ من أذانه.
(184) 24 وعنه عن أحمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن عمرو بن أبي نصر قال قلت : لابي عبد الله عليه السّلام أيتكلم الرجل في الاذان؟ قال : لا بأس.
(185) 25 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن أبي هارون المكفوف قال قال أبو عبد الله عليه السّلام يا أبا هارون الاقامة من الصلاة فإذا أقمت فلا تتكلم ولا تؤم بيدك.
(186) 26 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله ابن مسكان عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يتكلم في أذانه أو في اقامته؟ فقال : لا بأس.
(187) 27 وروى سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن
__________________
* 181 الفقيه ج 1 ص 144 مرسلا.
182 184 الاستبصار ج 1 ص 300 الكافي ج 1 ص 83 والثانى صدر حديث.
185 186 187 الاستبصار ج 1 ص 301 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 84.




