عن عبيد الله بن علي الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل هل يجزيه في السفر والحضر اقامة ليس معها أذان؟ قال : نعم لا بأس به.
(172) 12 سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة ابن أيوب عن أبان بن عثمان عن محمد بن مسلم والفضيل بن يسار عن أحدهما عليهما السّلام قال : تجزيك اقامة في السفر. فدلت هذه الاخبار على أن الاولى في الحضر فعل الاذان لانها تضمنت الرخصة في حال السفر ، ولو لم يكن الامر على ما ذكرناه لم يكن لاختصاصه بحال السفر فائدة.
قال الشيخ رحمه الله : (وفي الاذان والاقامة فضل كثير) إلى قوله : (ولا يجوز الاذان لشئ من الصلوات قبل دخول وقتها إلا الفجر).
(173) 13 الحسين بن سعيد عن يحيى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال إذا أذنت في أرض فلاة واقمت صلى خلفك صفان من الملائكة ، وإن أقمت ولم تؤذن صلى خلفك صف واحد.
(174) 14 وعنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم قال قال لي أبو عبد الله عليه السّلام انك إذا أذنت واقمت صلى خلفك صفان من الملائكة ، وان أقمت إقامة بغير أذان صلى خلفك صف واحد.
(175) 15 وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران الحلبي عن محمد بن مروان قال سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : المؤذن يغفر له مد صوته ويشهد له كل شئ سمعه.
قال الشيخ رحمه الله : (ولا يجوز الاذان لشئ من الصلوات قبل دخول
__________________
* 175 الكافي ج 1 ص 84.




