قال الشيخ رحمه الله : (فان كانت صلاة جماعة كان الاذان والاقامة لها واجبين لا يجوز تركهما في تلك الحال).
(163) 3 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السّلام قال سألته أيجزي أذان واحد؟ قال : ان صليت جماعة لم يجز إلا أذان واقامة ، وإن كنت وحدك تبادر امرا تخاف أن يفوتك يجزيك اقامة إلا الفجر والمغرب فانه ينبغي أن تؤذن فيهما وتقيم من أجل انه لا تقصر فيهما كما تقصر في سائر الصلوات.
قال الشيخ رحمه الله : (ولا بأس أن يقتصر الانسان إذا صلى وحده بغير إمام على الاقامة ويترك الاذان في ثلاث صلوات الظهر والعصر والعشاء الآخرة ولا يترك الاذان والاقامة في المغرب والفجر لانهما صلاتان لا يقصران في السفر) قد مضى ذكر ذلك في الحديثين المتقدمين ويزيد تأكيدا ما رواه :
(164) 4 سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن ابن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن الحسن بن زياد قال قال أبو عبد الله عليه السّلام : إذا كان القوم لا ينتظرون أحدا اكتفوا باقامة واحدة.
(165) 5 وعنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام عن أبيه انه كان إذا صلى وحده في البيت أقام اقامة ولم يؤذن.
(166) 6 وروى الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : يجزيك إذا خلوت في بيتك اقامة واحدة بغير أذان.
__________________
* 163 الاستبصار ج 1 ص 299 الكافي ج 1 ص 83.




