احمد ابن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل صلى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته قال : ان كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه الى القبلة حين يعلم ، وإن كان متوجها الى دبر القبلة فليقطع ثم يحول وجهه الى القبلة ثم يفتتح الصلاة.
(160) 28 الحسين بن سعيد عن محمد بن الحصين قال : كتبت إلى عبد صالح عليه السّلام الرجل يصلي في يوم غيم في فلاة من الارض ولا يعرف القبلة فيصلي حتى إذا فرغ من صلاته بدت له الشمس فإذا هو قد صلى لغير القبلة أيعتد بصلاته؟ أم يعيدها؟ فكتب : يعيدها ما لم يفته الوقت أو لم يعلم؟! إن الله يقول وقوله الحق (فاينما تولوا فثم وجه الله).
6 باب الاذان والاقامة
قال الشيخ رحمه الله : (ينبغي أن يؤذن لكل صلاة فريضة ويقيم).
(161) 1 روى الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن وهب أو ابن عمار عن الصباح بن سيابة قال قال لي أبو عبد الله عليه السّلام : لا تدع الاذان في الصلوات كلها فان تركته فلا تتركه في المغرب والفجر فانه ليس فيهما تقصير.
(162) 2 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذا قمت إلى صلاة فريضة فاذن وأقم وافصل بين الاذان والاقامة بقعود أو بكلام أو بتسبيح.
__________________
* 160 الاستبصار ج 1 ص 297.
161 الاستبصار ج 1 ص 299.
162 الفقيه ج 1 ص 185.




