مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 378 من 382

(1578) 110 أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن سنان عن غياث عن أبي عبد الله عليه السّلام ان النبي صلّى الله عليه وآله وضع قلنسوة وصلى إليها.

(1579) 111 علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حريز عن الفضيل عن أبي جعفر عليه السّلام انه قال : المرأة تصلي خلف زوجها الفريضة والتطوع وتأتم به في الصلاة.

(1580) 112 أحمد عن الحجال عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام في المرأة تصلي عند الرجل قال : إذا كان بينهما حاجز فلا بأس.

(1581) 113 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عمن أخبره عن جميل عن أبي عبد الله عليه السّلام في الرجل يصلي والمرأة بحذاه أو إلى جنبه فقال : إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس.

(1582) 114 عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عمر ابن اذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن المرأة تصلي عند الرجل فقال : لا تصلي المرأه بحيال الرجل إلا أن يكون قدامها ولو بصدره.

(1583) 115 محمد بن مسعود العياشي عن جعفر بن محمد قال حدثني العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن إمام كان في الظهر فقامت امرأة بحياله تصلي وهي تحسب انها العصر هل يفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت الظهر؟ قال : لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة.

__________________

* 1578 الاستبصار ج 1 ص 406.

1581 1582 الاستبصار ج 1 ص 399 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 82.

الصفحة 378 من 382