مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 377 من 382

(1574) 106 محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمرو عن محمد ابن اسماعيل عن الرضا عليه السّلام في الرجل يصلي قال : يكون بين يديه كومة من تراب أو يخط بين يديه بخط.

(1575) 107 عنه عن بنان بن محمد عن محسن بن أحمد عن يونس ابن يعقوب عن مسلمة بن عطا قال قلت لابي عبد الله عليه السّلام : أي شئ يقطع الصلاة؟ قال : عبث الرجل بلحيته. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على التغليظ لانا قد بينا ان العبث باللحية مما ينقص الصلاة لا مما ينقضها.

(1576) 108 عنه عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يكون به الثؤلول أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثؤلول وهو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال : ان لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس ، وان تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله وعن الرجل يكون في صلاته فرماه رجل فشجه فسال الدم فانصرف فغسله ولم يتكلم حتى رجع إلى المسجد هل يعتد بما صلى أو يستقبل الصلاة؟ قال : يستقبل الصلاة ولا يعتد بشئ مما صلى.

(1577) 109 عنه عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام قال قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : إذا صلى أحدكم بارض فلاة فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحل فان لم يجد فحجرا فان لم يجد فسهما فان لم يجد فليخط في الارض بين يديه.

__________________

* 1574 الاستبصار ج 1 ص 407.

1576 الاستبصار ج 1 ص 404 الفقيه ج 1 ص 165.

1577 الاستبصار ج 1 ص 407.

الصفحة 377 من 382