(1549) 81 محمد بن أحمد عن معاوية بن حكيم عن ابن فضال عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم (1).
(1550) 82 محمد بن أحمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عمن حدثه عن يزيد بن خليفة عن أبي عبد الله عليه السّلام انه كره الصلاة في المشبع بالعصفر (2) المضرج بالزعفران.
(1551) 83 عنه عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يجمع طرفي ردائه على يساره قال : لا يصلح جمعهما على اليسار ولكن اجمعهما على يمينك أو دعهما ، قال : وسألته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل؟ قال : نعم لا بأس ، قال : وسألته عن الصلاة على بواري النصارى واليهود الذين يقعدون عليها في بيوتهم أيصلح؟ قال : لا تصلي عليها ، وسألته عن السيف هل يجري مجرى الرداء يؤم القوم في السيف؟ قال : لا يصلح أن يؤم القوم في السيف إلا في حرب.
(1552) 84 محمد بن أحمد عن السياري عن أبي يزيد القسمي وقسم حى من اليمن بالبصرة عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام انه سأله عن جلود الدارش (3) التي يتخذ منها الخفاف فقال : لا تصل فيها فانها تدبغ بخرء الكلاب.
(1553) 85 أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعا عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح
__________________
(1) المقدم : المشبع حمرة.
(2) العصفر : بالضم نبات اصفر اللون يصبغ به.
(3) الدارش : جلد معروف اسود كانه فارسي الاصل كذا في القاموس.
* 1549 1552 الكافي ج 1 ص 112.




