مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 370 من 382

(1542) 74 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن مالك بن عطية قال أخبرني زياد بن المنذر عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سأله رجل وأنا حاضر عن الرجل يخرج من الحمام أو يغتسل فيتوشح ويلبس قميصه فوق الازار فيصلي وهو كذلك قال : ها عمل قوم لوط ، قال : قلت فانه يتوشح فوق القميص؟ فقال : هذا من التجبر ، قال : قلت ان القميص رقيق يلتحف به؟ قال : نعم ، ثم قال : ان حل الازرار في الصلاة والخذف بالحصى (1) ومضغ الكندر (2) في المجالس وعلى ظهر الطريق من عمل قوم لوط.

(1543) 75 عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن أبيه عن علي عليه السّلام قال : لا تصلي المرأة عطلا.

(1544) 76 عنه عن سعد بن اسماعيل عن أبيه اسماعيل بن عيسى قال سألت أبا الحسن عليه السّلام : عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من اسواق الجبل أيسأل عن ذكاته إذا كان البايع مسلما غير عارف؟ قال : عليكم انتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك ، وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه.

(1545) 77 عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السّلام قال سألته عن الخفاف يأتي السوق فيشتري الخف لا يدري أذكي هو أم لا ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري أيصلي فيه؟ قال : نعم انا اشتري الخف من السوق ويصنع لي وأصلي فيه وليس عليكم المسألة.

(1546) 78 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد عن أبيه عن وهب بن

__________________

(1) الحذف : وضع الحصاة بين السبابتين ورميها ، أو وضعها على الابهام ودفعها بظفر السبابة.

(2) الكندر : بالضم صمغ شجرة شائكة ورقها كالآس وهو اللبان الذي يمضع كالعلك * 1542 الفقيه ج 1 ص 168.

1544 الفقيه ج 1 ص 167.

1546 الفقيه ج 1 ص 161.

الصفحة 370 من 382