مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 37 من 382

عطية عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : الصبح هو الذي إذا رأيته معترضا كأنه بياض سوراء. فأما الحديث المقدم ذكره وهو حديث زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس ، وما رواه :

(119) 70 سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب وعبد الله بن محمد بن عيسى عن عمرو بن عثمان عن أبي جميلة المفضل بن صالح عن سعد ابن طريف عن الاصبغ بن نباته قال قال أمير المؤمنين عليه السّلام : من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة. فالمراد بهذه الاخبار صاحب الاعذار والحوائج حسب ما ذكرناه في غيره من الصلوات ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

(120) 71 سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السّلام في الرجل إذا غلبته عينه أو عاقه أمر أن يصلي المكتوبة من الفجر ما بين أن يطلع الفجر الى أن تطلع الشمس ، وذلك في المكتوبة خاصة فان صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته.

(121) 72 وروى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : وقت الفجر حين ينشق الفجر الى أن يتجلل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا لكنه وقت لمن شغل أو نسي أو نام.

__________________

* 119 الاستبصار ج 1 ص 275.

120 121 الاستبصار ج 1 ص 276 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 78.

الصفحة 37 من 382