زرراة عن أبي جعفر عليه السّلام قال سألته عن الشاذكونة تكون عليها الجنابة أيصلى عليها في المحمل؟ فقال : لا بأس.
(1538) 70 عنه عن العباس بن معروف عن صفوان عن صالح النيلي عن محمد بن أبي عمير قال قلت لابي عبد الله عليه السّلام : اصلي على الشاذكونة وقد أصابتها الجنابة؟ فقال : لا بأس.
(1539) 71 سعد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام : عن البارية يبل قصبها بماء قذر هل يجوز الصلاة عليها؟ فقال : إذا جفت فلا بأس بالصلاة عليها.
(1540) 72 أحمد بن محمد عن سعد بن اسماعيل عن أبيه قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام : عن المصلى والبساط يكون عليه تماثيل أيقوم عليه فيصلي أم لا؟ فقال : والله اني لاكره ذلك ، وعن رجل دخل على رجل وعنده بساط عليه تمثال فقال : أتجد هاهنا مثالا فقال : لا تجلس عليه ولا تصلي عليه. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على الكراهية بدلالة ما قدمناه من الاخبار وأنه لا بأس بالقعود عليه والوقوف ما لم يسجد عليها ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
(1541) 73 محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم قال قلت لابي جعفر عليه السّلام : أصلي والتماثيل قدامي وانا انظر إليها؟ قال : لا إطرح عليها ثوبا ، ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك ، وإن كانت في القبلة فالق عليها ثوبا وصل.
__________________
* 1538 الاستبصار ج 1 ص 392.
1539 الفقيه ج 1 ص 158.
1540 الاستبصار ج 1 ص 394.
1541 الاستبصار ج 1 ص 1541 الكافي ج 1 ص 109.




