مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 368 من 382

وفيما صنع في أرض الاسلام ، قلت له : فان كان فيها غير أهل الاسلام قال : إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس.

(1533) 65 أحمد بن محمد عن محمد بن زياد عن الريان بن الصلت قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام : عن لبس فراء السمور والسنجاب والحواصل وما اشبهها والمناطق والكيمخت والمحشو بالقز والخفاف من اصناف الجلود فقال : لا بأس بهذا كله إلا بالثعالب.

(1534) 66 الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن الحلبي قال : سألته عن لبس الخز فقال : لا بأس به ان علي بن الحسين عليه السّلام كان يلبس الكساء الخز في الشتاء فإذا جاء الصيف باعه وتصدق بثمنه ، وكان يقول إني لاستحيي من ربي ان آكل ثمن ثوب قد عبدت الله فيه.

(1535) 67 عنه عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن ابراهيم الاحمري قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام : عن رجل يصلي وازراره محللة قال : لا ينبغي ذلك.

(1536) 68 عنه عن صفوان عبد الله بن بكير قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام : عن الشاذكونة يصيبها الاحتلام أيصلى عليها؟ فقال : لا. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على الاستحباب أو على انه إذا كانت النجاسة ربما كانت رطبة فلا يصلي عليها لئلا يتعدى ذلك إليه ، فاما إذا كانت يابسة يؤمن ذلك عليها فلا بأس بذلك ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

(1537) 69 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن

__________________

* 1535 الاستبصار ج 1 ص 392.

1536 1537 الاستبصار ج 1 ص 392 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ج 1 ص 158.

الصفحة 368 من 382