ابن الحجاج قال : سألته عن الخفاف (1) من الثعالب أو الجرز (2) منه ايصلى فيها ام لا؟ قال : إذا كان ذكيا فلا بأس به قال محمد بن الحسن : قد بينا الوجه في امثال هذين الخبرين فيما مضى فلا وجه لاعادته.
(1529) 61 عنه عن أحمد بن محمد عن احمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري أذكية هي ام غير ذكية ايصلي فيها؟ قال : نعم ليس عليكم المسألة ان أبا جعفر عليه السّلام كان يقول : ان الخوارج ضيقوا على انفسهم بجهالتهم ان الدين أوسع من ذلك.
(1530) 62 احمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة إن الصوف ليس فيه روح ، قال عبد الله : وحدثني علي بن أبي حمزة أن رجلا سأل أبا عبد الله عليه السّلام وانا عنده عن الرجل يتقلد السيف ويصلي فيه؟ قال : نعم فقال الرجل : ان فيه الكيمخت!! فقال وما الكيمخت؟ فقال جلود دواب منه ما يكون ذكيا ومنه ما يكون ميتة فقال : ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه.
(1531) 63 سعد عن الحسين بن علي عن احمد بن هلال عن محمد ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال قلت له : منديل يتمندل به أيجوز له أن يضعه الرجل على منكبه أو يتزر به ويصلي؟ قال : لا بأس.
(1532) 64 سعد عن أيوب بن نوح عن عبد الله بن المغيرة عن اسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه السّلام انه قال : لا بأس بالصلاة في القز اليماني
__________________
(1) نسخة في الجميع (اللحاف) وهو الذي مر في الاستبصار.
(2) الجرز : بالكسر لباس للنساء من الوير وقيل هو الفر والغليظ ومر في الاستبصار (الخوارزمية) يدل ذلك.
* 1529 الفقيه ج 1 ص 167 بسند آخر.




