عبد الله عليه السّلام قال : العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفرة دخلها ويسجد فيها ويركع.
(1518) 50 أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل قال : سأل مرازم أبا عبد الله عليه السّلام وانا معه حاضر عن الرجل الحاضر يصلي في ازاره مؤتزرا به؟ قال : يجعل على رقبته منديلا أو عمامة يتردى بها.
(1519) 51 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال : سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن رجل ليس معه إلا سراويل قال : يحل التكة منه فيطرحها على عاتقه ويصلي ، وقال وان : كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلد السيف ويصلي قائما.
(1520) 52 محمد بن علي بن محبوب عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤم في سراويل وقلنسوة؟ قال : لا يصلح ، وسألته عن السراويل هل يجوز مكان الازار؟ قال : نعم.
(1521) 53 علي بن مهزيار عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد : قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل أم قوما في قميص ليس عليه رداء فقال : لا ينبغي إلا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها.
(1522) 54 أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن الفارة الرطبة قد وقعت في الماء فتمشي على الثياب يصلى فيها؟ قال : اغسل ما رأيت من أثرها وما لم تره انضحه بالماء.
__________________
* 1518 الكافي ج 1 ص 109.
5119 الفقيه ج 1 ص 166.
1521 الكافي ج 1 ص 109.
1522 الكافي ج 1 ص 19.




