(1508) 40 علي بن مهزيار عن فضالة عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الدراهم السود فيها التماثيل أيصلي الرجل وهي معه؟ فقال : لا بأس بذلك إذا كانت مواراة.
(1509) 41 الحسين بن سعيد قال : قرأت كتاب محمد بن ابراهيم إلى أبي الحسن الرضا عليه السّلام يسأله عن الصلاة في ثوب حشوه قز فكتب إليه : قرأته لا بأس بالصلاة فيه. قال محمد بن الحسن : ذكر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه ان المعنى في هذا الخبر قز الماعز دون قز الابريسم.
(1510) 42 أحمد بن محمد البرقي عن أبيه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السّلام أنه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج ، ويكره لباس الحرير ولباس الوشي ويكره الميثرة الحمراء فانها ميثرة ابليس.
(1511) 43 محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يصلي في ثوب المرأة وفي ازارها ويعتم بخمارها؟ قال : نعم إذا كانت مأمونة.
(1512) 44 علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت لابي جعفر عليه السّلام : رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلي فيه قال : يصلي ايماء ، وإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها ، وإن كان رجلا وضع يده على سوأته ثم يجلسان فيؤميان ايماءا ولا يركعان ولا يسجدان
__________________
* 1508 الكافي ج 1 ص 112.
1509 الفقيه ج 1 ص 171.
1510 الكافي ج 1 ص 112.
1511 الكافي ج 1 ص 111 الفقيه ج 1 ص 166.
1512 الكافي ج 1 ص 110.




