مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 362 من 382

(1502) 34 سعد عن الحسن بن علي بن مهزيار عن علي بن مهزيار قال : كتبت الى أبي محمد عليه السّلام أسأله عن الصلاة في القرمز (1) وان أصحابنا يتوقفون عن الصلاة فيه فكتب : لا بأس به مطلق والحمد لله رب العالمين.

(1503) 35 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن عبد الله عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا بأس أن تكون التماثيل في الثوب إذا غيرت الصورة منه.

(1504) 36 الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن ليث المرادي قال قلت لابي عبد الله عليه السّلام : الوسائد تكون في البيت فيها التماثيل عن يمين أو شمال فقال : لا بأس ما لم تكن تجاه القبلة ، فان كان شئ منها بين يديك مما يلي القبلة فغطه وصل ، فإذا كانت معك دراهم سود فيها تماثيل فلا تجعلها من بين يديك واجعلها من خلفك.

(1505) 37 عنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا بأس أن تصلي على كل التماثيل إذا جعلتها تحتك.

(1506) 38 أحمد بن محمد عن موسى بن عمر عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن التماثيل تكون في البساط لها عينان وأنت تصلي فقال : ان كانت لها عين واحدة فلا بأس ، وإن كانت عينان فلا.

(1507) 39 الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يصلي وفي ثوبه دراهم فيها تماثيل فقال : لا بأس بذلك.

__________________

(1) القرمز : بكسر القاف والميم صبغ أرمني من عصارة دود يكون في جامهم.

* 1502 الفقيه ج 1 ص 171.

1504 1505 الفقيه ج 1 ص 185 والاول بدون الذيل.

1506 الكافي ج 1 ص 109 الفقيه ج 1 ص 159 بتفاوت فيهما.

الصفحة 362 من 382