التي يعملها المجوس والنصارى واليهود.
(1497) 29 أحمد بن محمد عن الحسين عن ابراهيم بن أبي البلاد عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الثياب السابرية يعملها المجوس وهم اخباث (1) وهم يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال البسها ولا اغسلها واصلي فيها؟ قال : نعم ، قال معاوية : فقطعت له قميصا وخطته وفتلت له ازرارا ورداءا من السابري ثم بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار فكأنه عرف ما أريد فخرج فيها الى الجمعة.
(1498) 30 الحسين بن سعيد عن أبان بن عثمان عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الصلاة في ثوب المجوسي فقال : يرش بالماء.
(1499) 31 سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن وأحمد بن هلال عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : سألته عن فارة المسك تكون مع الرجل يصلي وهي معه في جيبه أو ثيابه؟ فقال : لا بأس بذلك.
(1500) 32 محمد بن علي بن محبوب عن عبد الله بن جعفر قال : كتبت إليه يعني أبا محمد عليه السّلام يجوز للرجل أن يصلي ومعه فارة مسك؟ فكتب لا بأس به إذا كان ذكيا.
(1501) 33 أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس ابن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يصلي وعليه البرطلة (2) فقال : لا يضره.
__________________
(1) نسخة في الجميع (أجناب).
(2) البرطله : بالضم قلنسوة وربما تشدد.
* 1499 الفقيه ج 1 ص 165.
1501 الفقيه ج 1 ص 172.




