مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 359 من 382

(1489) 21 علي عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبى عبد الله عليه السّلام عن رجل صلى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثم علم به قال : عليه ان يبتدئ الصلاة ، قال : وسألته عن رجل يصلي وفي ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثم علم قال : قد مضت صلاته ولا شئ عليه.

(1490) 22 علي بن مهزيار عن صفوان عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل صلى في ثوب رجل اياما ثم ان صاحب الثوب أخبره انه لا يصلى فيه قال : لا يعيد شيئا من صلاته.

(1491) 23 فأما ما رواه سعد عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السّلام في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها صاحبه فيصلي فيه ثم يعلم بعد ذلك قال : لا يعيد إذا لم يكن علم. فلا ينافي التأويل الذي ذكرناه لان هذا الخبر محمول على انه إذا لم يعلم في حال الصلاة وكان قد سبقه العلم بحصول النجاسة في الثوب وجب عليه حينئذ إعادة الصلاة.

(1492) 24 فأما ما رواه سعد عن احمد عن الحسن بن محبوب عن العلا قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يصيب ثوبه الشئ فينجسه فينسى أن يغسله فيصلي فيه ثم يذكر انه لم يكن غسله أيعيد الصلاة؟ فقال : لا يعيد قد مضت صلاته وكتبت له. فانه خبر شاذ لا يعارض به الاخبار التي ذكرناها هاهنا وفيما مضى من كتاب الطهارة

__________________

* 1489 الاستبصار ج 1 ص 181 الكافي ج 1 ص 113.

1490 الاستبصار ج 1 ص 180 الكافي ج 1 ص 112.

1491 الاستبصار ج 1 ص 181.

1492 الاستبصار ج 1 ص 183.

الصفحة 359 من 382