فحينئذ يضيف إليه تمام الصلاة استظهارا لا وجوبا ، لانا قد بينا أن بعد الانصراف من حال الصلاة لا يلتفت الى شئ من الشك ، ويحتمل الخبر أيضا أن يكون إنما ذكر ترك ركعتين من النوافل وليس فيه أنه ترك ركعتين من الفرايض ، ويزيد ما قدمناه بيانا :
(1441) 29 ما رواه محمد بن مسعود عن جعفر بن أحمد قال حدثني علي ابن الحسن وعلي بن محمد عن العبيدي عن يونس عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السّلام قال : سئل عن رجل دخل مع الامام في صلاته وقد سبقه بركعة فلما فرغ الامام خرج مع الناس ثم ذكر أنه قد فاتته ركعة قال : يعيد ركعة واحدة يجوز له ذلك إذا لم يحول وجهه عن القبلة فإذا حول وجهه فعليه أن يستقبل الصلاة استقبالا.
(1442) 30 علي بن مهزيار عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس ابن يعقوب قال قلت لابي الحسن عليه السّلام : صليت بقوم صلاة فقعدت للتشهد ثم قمت ونسيت أن أسلم عليهم فقالوا ما سلمت علينا فقال : الم تسلم وأنت جالس؟ قلت : بلى فقال : فلا بأس عليك ولو نسيت حين قالوا لك ذلك استقبلتهم بوجهك فقلت السلام عليكم.
(1443) 31 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السّلام في الرجل يشك بعدما ينصرف من صلاته قال فقال : لا يعيد ولا شئ عليه.
(1444) 32 عنه عن محمد بن اسماعيل عن أبي اسماعيل السراج عن حبيب الخثعمي قال : شكوت الى أبي عبد الله عليه السّلام كثرة السهو في الصلاة فقال : احص صلاتك بالحصى أو قال احفظها بالحصى.




