مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 345 من 382

أبا عبد الله عليه السّلام : عن رجل صلى ركعتين ثم قام قال : يستقبل ، قلت : فما يروي الناس؟ فذكر له حديث ذي الشمالين فقال : ان رسول الله صلّى الله عليه وآله لم يبرح من مكانه ولو برح استقبل.

(1435) 23 عنه عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام : عن رجل صلى ركعتين ثم قام فذهب في حاجته قال : يستقبل الصلاة ، فقلت : ما بال رسول الله صلّى الله عليه وآله لم يستقبل حين صلى ركعتين؟ فقال : إن رسول الله صلّى الله عليه وآله لم ينفتل من موضعه.

(1436) 24 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سئل عن رجل دخل مع الامام في صلاته وقد سبقه بركعة فلما فرغ الامام خرج مع الناس ثم ذكر بعد ذلك انه فاتته ركعة قال : يعيدها ركعة واحدة.

(1437) 25 عنه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام : عن الرجل يصلي الغداة ركعة ويتشهد ثم ينصرف ويذهب ويجئ ثم يذكر بعد أنه إنما صلى ركعة قال : يضيف إليها ركعة. فلا تنافي بين هذين الخبرين والخبر الاول الذي قدمناه عن عمار الساباطي وبين الاخبار الاولة لان الوجه في هذه الاخبار أن نحملها على انه إذا انصرف وذهب وجاء من غير أن يستدبر القبلة جاز له حينئذ البناء على ما مضى ، والاخبار الاولة محمولة على انه إذا استدبر القبلة وجب عليه استيناف الصلاة فلا تنافي بينهما على حال ، والذي يزيد ذلك بيانا ما رواه :

(1438) 26 الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن

__________________

* 1438 الكافي ج 1 ص 98.

1436 الفقيه ج 1 ص 330.

1437 الفقيه ج 1 ص 229.

الصفحة 345 من 382