يدخل عليه الآخر من الباب فقال : قد أصبحت هل يعيد الوتر أم لا؟ أو يعيد شيئا من صلاته؟ قال : يعيد ان صلاها مصبحا. قال محمد بن الحسن : إنما ينبغي له الاعادة إذا صلاها مصبحا لانه إذا أصبح فيكون قد تضيق وقت الفرض فلا يجوز له أن يصلي نافلة ، فإذا صلاها كان عليه اعادتها لانه صلاها في غير وقتها ، والذي يبين ما قدمناه :
(1405) 261 ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر عن جعفر بن محمد عليه السّلام قال : إذا دخل وقت صلاة مفروضة فلا تطوع.
(1406) 262 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن عبد العزيز قال قلت لابي عبد الله عليه السّلام : أقوم وأنا اتخوف الفجر قال : فأوتر قلت : فانظر وإذا علي ليل قال : فصل صلاة الليل.
(1407) 263 عنه عن الحسن بن علي بن بنت الياس عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : إذا قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالوتر ثم صل الركعتين ثم صل الركعات إذا أصبحت.
(1408) 264 وعنه عن محمد بن الحسن بن علان قال : حدثني اسحاق ابن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام : عن الركعتين اللتين قبل الفجر قال : قبيل الفجر ومعه وبعده ، قلت : فمتى ادعها حتى أقضيها؟ قال قال : إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة.
(1409) 265 عنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السّلام : عن الرجل لا يصلي الغداة حتى تسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر أيركعهما أو يؤخرهما؟ قال : يؤخرهما.




