ذلك فلا بأس.
(1400) 256 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إنما على أحدكم إذا انتصف الليل أن يقوم فيصلي صلاته جملة واحدة ثلاث عشرة ركعة ، ثم إن شاء جلس فدعا ، وإن شاء نام ، وإن شاء ذهب حيث شاء.
(1401) 257 أحمد بن محمد عن اسماعيل بن سعد الاشعري قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام : عن ساعات الوتر قال : أحبها إلي الفجر الاول ، وسألته عن أفضل ساعات الليل قال : الثلث الباقي ، وسألته عن الوتر بعد فجر الصبح قال : نعم قد كان أبي ربما أوتر بعدما انفجر الصبح.
(1402) 258 عنه عن علي بن الحكم عن زرعة عن المفضل بن عمر قال قلت لابي عبد الله عليه السّلام : أقوم وانا أشك في الفجر فقال : صل على شكك فإذا طلع الفجر فأوتر وصل الركعتين ، وإذا أنت قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالفريضة ولا تصل غيرها فإذا فرغت فاقض ما فاتك ولا تكون هذه عادة ، وإياك ان تطلع على هذا أهلك فيصلون على ذلك ولا يصلون بالليل.
(1403) 259 عنه عن البرقي عن صفوان عن أبي أيوب عن سليمان ابن خالد قال قال لي أبو عبد الله عليه السّلام ربما قمت وقد طلع الفجر فاصلي صلاة الليل والوتر والركعتين قبل الفجر ثم اصلي الفجر قال قلت : افعل أناذا؟ قال : نعم ولا يكون منك عادة.
(1404) 260 وعنه عن البرقي عن سعد عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يكون في بيته وهو يصلي وهو يرى أن عليه ليلا ثم
__________________
* 1404 الاستبصار ج 1 ص 292.




