زرارة قال قلت : لابي جعفر عليه السّلام الركعتان اللتان قبل الغداة أين موضعهما؟ فقال : قبل طلوع الفجر فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة.
(1390) 246 الحسين عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن أبي الجارود عن أبى عبد الله عليه السّلام قال : سمعته يقول : كان علي عليه السّلام يوتر بتسع سور.
(1391) 247 الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : أما يرضى أحدكم ان يقوم قبل الصبح فيوتر ويصلي ركعتي الفجر ويكتب له بصلاة الليل.
(1392) 248 محمد بن علي بن محبوب عن ابراهيم بن مهزيار عن الحسين بن علي بن بلال قال : كتبت إليه في وقت صلاة الليل فكتب عليه السّلام : عند زوال الليل وهو نصفه أفضل ، فان فات فأوله وآخره جائز.
(1393) 249 عنه عن محمد بن عيسى قال : كتبت إليه أسأله يا سيدي روي عن جدك انه قال : لا بأس بان يصلي الرجل صلاة الليل في أول الليل فكتب : في أي وقت صلى فهو جائز إن شاء الله.
(1394) 250 عنه عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن جعفر بن عثمان عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس بصلاة الليل من أول الليل الى آخره الا ان افضل ذلك إذا انتصف الليل. قال محمد بن الحسن : قد بينا الوجه في امثال هذه الاخبار ، وجملته ان صلاة الليل وقتها بعد نصف الليل الى طلوع الفجر ، فما روي من الرخصة في تقديمها في أول الليل فانما هو للمسافر والعليل ومن يعلم انه إن لم يصل في اول الليل شغل عنه ولم يتمكن من قضائه ، فاما مع ارتفاع سائر الاعذار فلا يجوز على ما بيناه ، والذي يؤكد




