(1371) 227 أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام : عن رجل رعف فلم يزل يرعف حتى دخل وقت صلاة اخرى قال : يحشو انفه ثم يصلي ولا يطول ان خشي ان يسبقه الدم.
(1372) 228 عنه عن البرقي عن ابن أبى عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا صلاة لحاقن ولا لحاقنة وهو بمنزلة من هو في ثوبه.
(1373) 229 محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبد الله بن المغيرة قال : حدثني أبو القاسم معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام قال قلت له : الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة؟ قال : وما له فعل؟ قلت عبث به حتى مسه بيده فقال : لا بأس.
(1374) 230 احمد بن محمد عن موسى بن القاسم وأبى قتادة عن علي ابن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يكون في صلاته فيظن ان ثوبه قد انخرق أو أصابه شئ هل يصلح له ان ينظر فيه أو يمسه؟ قال : ان كان في مقدم ثوبه أو جانبيه فلا بأس ، وإن كان في مؤخره فلا يلتفت فانه لا يصلح.
(1375) 231 محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن الحسين بن يزيد عن اسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السّلام انه قال : في رجل يصلي ويرى الصبي يحبو الى النار أو الشاة تدخل البيت لتفسد الشئ قال : فلينصرف وليحرز ما يتخوف ويبني على صلاته ما لم يتكلم.
(1376) 232 عنه عن محمد بن أحمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الاولتين هل يصلح له أن يتناول جانب المسجد فينهض يستعين به على القيام
__________________
* 1376 الفقيه ج 1 ص 237.




