مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 330 من 382

(1361) 217 محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد عن حريز عمن اخبره عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق أو غريما لك عليه مال أو حية تخافها على نفسك فاقطع الصلاة واتبع الغلام أو غريما لك واقتل الحية.

(1362) 218 احمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن منصور بن يونس عن ابي بكر الحضرمي عن أبي جعفر وابي عبد الله عليهما السّلام انهما قالا : لا يقطع الصلاة إلا اربع الخلاء والبول والريح والصوت.

(1363) 219 عنه عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يكون في صلاته فيستأذن انسان على الباب فيسبح ويرفع صوته ويسمع جاريته فتأتيه فيريها بيده ان على الباب انسان هل يقطع ذلك صلاته؟ وما عليه؟ فقال : لا بأس لا يقطع ذلك صلاته.

(1364) 220 سعد عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام : عن الرجل يكون في الصلاة فيرى حية بحياله يجوز له أن يتناولها فيقتلها فقال : ان كان بينه وبينها خطوة واحدة فليخط وليقتلها والا فلا.

(1365) 221 وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن المصلي فقال : إذا سلم عليك رجل من المسلمين وأنت في الصلاة فرد عليه فيما بينك وبين نفسك ولا ترفع صوتك.

__________________

* 1361 الكافي ج 1 ص 102 الفقيه ج 1 ص 242.

1362 الاستبصار ج 1 ص 400 الكافي ج 1 ص 101.

1364 الفقيه ج 1 ص 241.

1365 الفقيه ج 1 ص 240.

الصفحة 330 من 382