مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 329 من 382

وتشرب منها حاجتك وتعود في الدعاء.

(1355) 211 عنه عن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة المدائني عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس ان تحمل المرأة صبيها وهي تصلي أو ترضعه وهي تتشهد.

(1356) 212 أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السّلام انه قال : من أن في صلاته فقد تكلم.

(1357) 213 عنه عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام : عن الرجل يرى الحية والعقرب وهو يصلي المكتوبة قال : يقتلهما.

(1358) 214 عنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام : عن الرجل يكون في الصلاة فيرى الحية أو العقرب يقتلهما ان آذياه؟ قال : نعم.

(1359) 215 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبى عبد الله عليه السّلام في الرجل يقتل البقة والبرغوث والقملة والذباب في الصلاة أينقض صلاته ووضوءه؟ قال : لا.

(1360) 216 احمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن الرجل يكون قائما في الصلاة الفريضة فينسى كيسه أو متاعا له يتخوف ضيعته أو هلاكه قال : يقطع صلاته ويحرز متاعه ثم يستقبل الصلاة ، قلت فيكون في الصلاة الفريضة فتفلت دابته فيحاف أن تذهب أو يصيب منها عنتا فقال : لا بأس بان يقطع صلاته.

__________________

* 1357 الفقيه ج 1 ص 241.

1358 الكافي ج 1 ص 102.

1359 1360 الكافي ج 1 ص 102 الفقيه ج 1 ص 240.

الصفحة 329 من 382