مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 327 من 382

رعف في صلاته وكان عنده ماء أو من يشير إليه بماء فينا وله فقال برأسه (1) فغسله فليبن على صلاته ولا يقطعها.

(1345) 201 عنه عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألته عن الرجل يكون في جماعة من القوم يصلي بهم المكتوبة فيعرض له رعاف كيف يصنع؟ قال : يخرج فان وجد ماءا قبل أن يتكلم فليغسل الرعاف ثم ليعد فليبن على صلاته.

(1346) 202 فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السّلام : عن الرعاف والحجامة والقئ قال : لا ينقض هذا شيئا من الوضوء ولكن ينقض الصلاة.

(1347) 203 وما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن أبي خالد عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا يقطع الصلاة إلا رعاف وأز في البطن فبادروا بهن ما استطعتم. فالوجه في هذين الخبرين ان نحملهما على رعاف يحتاج صاحبهما الى الانصراف عن القبلة أو الى الكلام ، فأما مع عدم ذلك فلا يقطع الصلاة على ما قدمناه في الاخبار المتقدمة.

(1348) 204 أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى (2) عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يسلم عليه وهو في الصلاة قال : يرد يقول سلام عليكم ولا يقول : عليكم السلام فان رسول الله صلّى الله عليه وآله كان قائما يصلي فمر به عمار بن ياسر فسلم عليه فرد عليه النبي صلّى الله عليه وآله هكذا.

__________________

(1) فقال يرأسه أي أقبل ومال فانه يعبر بالقول عن الميل واو قبال وعن اكثر الافعال كما قاله في النهاية (2) عن سماعة في نسخة ولعله الصواب لان عثمان لم ينقل عنه عليه السّلام ، عن هامش ، المطبوعة.

* 1345 1346 1347 الاستبصار ج 1 ص 403.

1348 الكافي ج 1 ص 102.

الصفحة 327 من 382