مما يمر به؟ فقال : لا يقطع صلاة المسلم شئ ولكن ادرؤا ما استطعتم.
(1319) 175 وروى ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا يقطع الصلاة شئ كلب ولا حمار ولا امرأة ولكن استتروا بشئ فان كان بين يديك قدر ذراع رافع من الارض فقد استترت.
(1320) 176 أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن غياث عن أبي عبد الله عليه السّلام ان النبي صلّى الله عليه وآله وضع قلنسوة وصلى إليها.
(1321) 177 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن عمرو ابن خالد عن سفيان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السّلام انه كان يصلي ذات يوم إذ مر رجل قدامه وابنه موسى عليه السّلام جالس فلما انصرف قال له ابنه : يا أبه ما رأيت الرجل مر قدامك؟ فقال : يا بني ان الذي أصلي له اقرب إلي من الذي مر قدامي.
(1322) 178 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الرجل أيقطع صلاته شئ مما يمر به بين يديه؟ فقال : لا يقطع صلاة المسلم شئ ولكن ادرأ ما استطعت ، قال : وسألته عن رجل رعف ولم يرق رعافه حتى دخل وقت الصلاة قال : يحشو انفه بشئ ثم يصلي ولا يطيل ان خشي ان يسبقه الدم ، قال وقال : إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فاعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا ، وإن كنت قد تشهدت فلا تعد.
(1323) 179 الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السّلام : عن الرجل
__________________
* 1319 الاستبصار ج 1 ص 406 الكافي ج ص 82.
1320 الاستبصار ج 1 ص 406.
1321 الاستبصار ج 1 ص 407.
1322 الاستبصار ج 1 ص 406 الكافي ج 1 ص 102.
1323 الاستبصار ج 1 ص 403 وفيه صدر الحديث الكافي ج 1 ص 102.




