قال محمد بن الحسن : الوجه في هذا الخبر التقية لانه مذهب العامة ونحن قد بينا وجوب الشهادتين والصلاة على محمد وآله.
(1306) 162 الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يصلي ثم يجلس فيحدث قبل ان يسلم قال : قد تمت صلاته ، وان كان مع امام فوجد في بطنه اذى فسلم في نفسه وقام فقد تمت صلاته. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر يدل على ان التسليم ليس بفرض لانه لو كان فرضا لكان يجب عليه اعادة الصلاة ، فأما ما رواه :
(1307) 163 الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : في رجل صلى الصبح فلما جلس في الركعتين قبل ان يتشهد رعف قال : فليخرج فليغسل أنفه ثم ليرجع فليتم صلاته فان آخر الصلاة التسليم. قوله عليه السّلام : آخر الصلاة التسليم محمول على الافضل ، واما اتمام الصلاة فلا بد منه لان من اتمامها الاتيان بالشهادتين على ما بيناه :
(1308) 164 أحمد بن محمد عن العباس عن علي بن مهزيار عن أبي داود المسترق عن هشام قال قلت لابي عبد الله عليه السّلام : اني اخرج في الحاجة وأحب ان أكون معقبا فقال : إن كنت على وضوء فانت معقب.
(1309) 165 محمد بن علي بن محبوب عن موسى بن عمر عن معمر ابن خلاد قال : ارسل إلي أبو الحسن الرضا عليه السّلام في حاجة فدخلت عليه فقال :
__________________
* 1305 الاستبصار ج 1 ص 341.
1306 الاستبصار ج 1 ص 345 وفيه صدر الحديث.
1307 الاستبصار ج 1 ص 345 الفقيه ج 1 ص 216.




