مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 318 من 382

ابن محمد عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يأخذه الرعاف أو القئ في الصلاة كيف يصنع؟ قال : ينفتل فيغسل انفه ويعود في الصلاة فان تكلم فليعد الصلاة.

(1303) 159 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد ابن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إن نسي الرجل التشهد في الصلاة فذكر انه قال : بسم الله فقط فقد جازت صلاته ، وإن لم يذكر شيئا من التشهد اعاد الصلاة. قال محمد بن الحسن : الوجه في هذا الخبر انه إذا ذكر انه قال : بسم الله فقد تمت صلاته ويتمم الشهادتين على جهة القضاء ولا يعيد الصلاة ، وإذا لم يذكر شيئا من التشهد اعاد الصلاة إذا كان تركه له متعمدا ، وليس في الخبر أنه إذا لم يذكره ناسيا أو متعمدا ، ولو تركه ناسيا ثم ذكر كان يجب عليه قضاء التشهد على ما بيناه.

(1304) 160 محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي عن الحسن بن علي بن فضال عن غالب بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يصلي المكتوبة فتنقضي صلاته ويتشهد ثم ينام قبل أن يسلم قال : قد تمت صلاته وان كان رعافا غسله ثم رجع فسلم.

(1305) 161 أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن سعد بن بكر عن حبيب الخثعمي عن أبي جعفر عليه السّلام قال سمعته يقول : إذا جلس الرجل للتشهد فحمد الله أجزأه.

__________________

1301 الاستبصار ج 1 ص 343 الكافي ج 1 ص 96.

1302 الاستبصار ج 1 ص 403 الكافي ج 1 ص 102 بتفاوت يسير.

1303 الاستبصار ج 1 ص 343.

الصفحة 318 من 382