أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يسجد على الحصى قال : يرفع رأسه حتى يستمكن.
(1261) 117 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : ذكر ان رجلا أتى أبا جعفر عليه السّلام وسأله عن السجود على البوريا والخصفة والنبات قال : نعم.
(1262) 118 عنه عن إبراهيم الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا بأس بالصلاة على البوريا والخصفة وكل نبات إلا الثمرة.
(1263) 119 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن اسحاق بن الفضل انه سأل أبا عبد الله عليه السّلام عن السجود على الحصر والبواري فقال : لا بأس وإن يسجد على الارض أحب إلي فان رسول الله صلّى الله عليه وآله كان يحب ذلك ان يمكن جبهته من الارض ، فانا أحب لك ما كان رسول الله صلّى الله عليه وآله يحبه.
(1264) 120 محمد بن علي بن محبوب عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن المريض فقال : يسجد على الارض أو على المروحة أو على سواك يرفعه هو أفضل من الايماء انما كره من كره السجود على المروحة من أجل الاوثان التي كانت تعبد من دون الله ، وأنا لم نعبد غير الله قط فاسجد على المروحة أو على عود أو على سواك.
(1265) 121 عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام : عن الرجل يومي في المكتوبة والنوافل إذا لم يجد ما يسجد عليه ولم يكن له موضع يسجد فيه قال : إذا كان هكذا فليوم في الصلاة كلها.
__________________
* 1262 الفقيه ج 1 ص 169.
1264 الفقيه ج 1 ص 236.




